الوقائع المصرية – العدد 5 - السنة 193هـ
الاثنين 11 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 6 يناير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 728 لسنة 2019
بتاريخ 15/ 9/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2018 الصادر بإنشاء مدينة العلمين الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 94 لسنة 2019 بتعيننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 349 بتاريخ 23/ 3/ 2019 الصادر باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (111) بتاريخ 31/ 10/ 2017 على الأعمال القائمة بمدينة العلمين الجديدة والموافقة على الشراة مع كل من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – المشرف على مكتب السيد الوزير الصادر لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (3077) بتاريخ 17/ 12/ 2017 والمرفق به البروتوكول المبرم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتاريخ 21/ 10/ 2017 لإنشاء وتشغيل فرع للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة بنظام المشاركة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (4616) بتاريخ 28/ 1/ 2018 الصادر بشأن الموافقة الفنية على تعديل الاشتراطات البنائية الخاصة بارتفاع المبانى لتصبح (أرضى + ثلاثة أدوار) للمبانى الأكاديمية - ستة أدوار للمبانى السكنية والخدمية؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (29645) بتاريخ 12/ 6/ 2019 الصادر بالموافقة من الناحية الفنية على تعديل الاشتراطات البنائية للمبانى الأكاديمية لتصبح (أرضى + خمسة أدوار)؛
وعلى كتاب المكتب الاستشارى (جماعة المهندسين الاستشاريين ECG) الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (418085) بتاريخ 5/ 9/ 2019 والمرفق به اللوحات الخاصة بمشروع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛
وعلى كتاب جهاز مدينة العلمين الجديدة رقم (2989) بتاريخ 11/ 9/ 2019 المرفق به اللوحات الخاصة بالمشروع بعد المراجعة والتوقيع؛
وبعد موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد مشروع التصميم العمرانى لمشروع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع مدينة العلمين الجديدة بمساحة (263554.98م2) بما يعادل (62.75 فدان) وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومتممة ومكملة لأحكامه.

(المادة الثانية)

تلتزم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بكافة البنود الواردة بالبروتوكول الموقع بتاريخ 21/ 10/ 2017 والخاصة بالمشروع.

(المادة الثالثة)

يتم استخراج تراخيص البناء طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار