الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثالثة والستون
14 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 9 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 539 لسنة 2019
بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة
والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 8/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 8/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 19 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 ربيع الأول سنة 1441هـ
                        (الموافق 19 نوفمبر سنة 2019م).