الوقائع المصرية – العدد 6 - السنة 193هـ
الأربعاء 13 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 8 يناير سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8203 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية برقم 108 لسنة 2019 بشأن طلب تشكيل اللجان التى نص عليها القانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى قرار المحافظ رقم 7601 لسنة 2019 الصادر بتشكيل لجنتين بنطاق المحافظة والمنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة المتضمنة أعمال اللجنة الثانية المشكلة بقرار المحافظة المشار إليه بعاليه بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح بنطاق (مركز ومدينة أبو النمرس، مدينة الحوامدية، مركز ومدينة البدرشين، مركز ومدينة العياط، مركز ومدينة الصف، مركز ومدينة أطفيح)؛

قرر:

مادة 1 – تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية (تجارى – إدارى – سكنى – صناعى – إن وجد) وذلك بنطاق الوحدات المحلية الآتية:
1 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.
2 – الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.
3 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين.
4 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.
5 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.
6 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح.
وذلك وفقًا للجداول المرفقة وعددها ستة جداول.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 16/ 12/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد