الوقائع المصرية – العدد 7 - السنة 193هـ
14 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 9 يناير سنة 2020م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 201 لسنة 2010
صادر بتاريخ 23/ 6/ 2010

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعية والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2006 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الآتية:
1 – جمعية تنمية المجتمع بقرية كوم الحاصل النموذجية – مركز الدلنجات بالبحيرة المقيدة برقم 1218 لسنة 2007

(المادة الثانية)

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 – عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 – إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
أ. د/ على المصيلحى