الوقائع المصرية – العدد 7 - السنة 193هـ
14 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 9 يناير سنة 2020م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 11241 لسنة 2013

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعى رقم 83 لسنة 2006 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وبناءً على موافقة الاتحاد العام للجمعيات بالكتاب رقم (195) بتاريخ 15/ 4/ 2012؛
وعلى مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة رقم (15851) بتاريخ 9/ 9/ 2013؛

قرر:

مادة أولى – حل جمعية العاملين بنقابة المعلمين بعابدين للحج والعمرة والخدمات الاجتماعية المقيدة برقم 6319 لسنة 2005 وتتبع إدارة عابدين الاجتماعية نظرًا لوجود مخالفات بالجمعية متمثلة فى الآتى:
عدم عقد جمعيتها العمومية منذ إشهارها عام 2005
عدم إرسال محاضر مجلس الإدارة للجهة الإدارية.
وأيلولة أموالها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية – تعيين السادة/ جيهان عبد الفتاح على عيسى، رضا فتحى محمدين عثمان للقيام بالتصفية بأتعاب قدرها 500 جنيه من قيمة التصفية مناصفة بينهما، على أن يتم الانتهاء من التصفية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
مادة ثالثة – يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 20/ 9/ 2013

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد