الوقائع المصرية – العدد 9 - السنة 193هـ
الأحد 17 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 12 يناير سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2237 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يرفض طلب السيد/ عيادة سمير عيادة الشرافى (الفلسطينى الجنسية) مواليد فلسطين فى 26/ 5/ 1986 اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته السيدة/ صفية عودة محمد الشرافى بالتطبيق لنص المادة الثالثة/ 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رمق 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)