الوقائع المصرية – العدد 9 - السنة 193هـ
الأحد 17 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 12 يناير سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2276 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تحرم السيدة/ نارميان فايز مرازيق الشاعر (الفلسطينية الجنسية) من اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السادسة/ 1 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 12/ 2019

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)