الوقائع المصرية – العدد 13 - السنة 193هـ
الخميس 21 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 16 يناير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1109 لسنة 2019
بتاريخ 10/ 9/ 2019

نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 274 لسنة 2009 بتسجيل شركة المشرق العربى للتأمين التكافلى (ش. م. م) بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (30)؛
وعلى قرار الهيئة رقم 189 لسنة 2015 بتعديل اسم الشركة ليصبح أورينت للتأمين التكافلى – مصر (ش. م. م)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمى (44، 59) من النظام الأساسى؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتاريخ 7/ 11/ 2017 بتفويض السيد المستشار/ رضا عبد المعطى فى اعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات المشار إليها فى المادة الأولى من القرار واعتماد القرارات الصادرة منها؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنص المادتين رقمى (44، 59) من النظام الأساسى لشركة أورينت للتأمين التكافلى – مصر (ش. م. م) على النحو التالى:
مادة (44):
تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر فى جدول الأعمال المحدد لها، وعلى الأخص النظر فيما يأتى:
1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم والنظر فى إخلائهم من المسئولية وتجديد مدة المجلس أو إعادة تشكيله.
2 – مراقبة أعمال مجلس الإدارة والتصديق على تقريره والنظر فى إخلائه من المسئولية.
3 – المصادقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر.
4 – المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
5 – الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
6 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله.
7 – كل ما يرى م جلس الإدارة أو الجهة الإدارية أو المساهمون الذين يملكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
8 – وقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغما يساوى نصف رأس المال.
9 – استخدام الاحتياطى النظامى فيما يعود بالنفع على الشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطى مخصصًا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة.
10 - التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها.
11 – الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر لحامليها.
12 – النظر فى قرارات وتوجيهات جماعة حملة السندات.
وتلتزم الشركة بنظام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
مادة (59):
فى حالة وجود عجز فى حسابات المشتركين (حملة الوثائق) فإنه يتم تغطيته كما يلى:
تغطية العجز من احتياطى حملة الوثائق – إن وجد - .
الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويبوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة (50%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين ويكون مخصصًا اضمحلال لرصيد القرض بنسبة (25%) للعام الأول، (50%) للعام الثانى، ((100%) للعام الثالث.
وتلتزم الشركة فى حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية الشركة قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى دليل التطبيق أن تعتبر دين القرض الحسن دين معدوم يخصم من حساب حملة الأسهم فى حالة التصفية.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى