الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (د) - السنة الثالثة والستون
24 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 19 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 141 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية العلوم الطبية التطبيقية قبل صدور هذا القرار، يعدل مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية المضاف ضمن كليات البندين (عاشرًا) جامعة المنوفية و(خامس عشر) جامعة بنى سويف والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتى:
عاشرًا – جامعة المنوفية:
16 – كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
خامس عشر – جامعة بنى سويف:
19 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

(المادة الثانية)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة تحت عنوان كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بأرقام (248 مكررًا 108، 248 مكررًا 109، 248 مكررًا 110، 248 مكررًا 111، 248 مكررًا 112) نصوصها الآتى:
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
مادة (248 مكررًا 108):
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلوماسية الآتية:
درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص).
دبلوم الدراسات العليا فى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
درجة ماجستير فى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
درجة دكتوراة الفلسفة (PHD) فى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة (248 مكررًا 109):
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أربع سنوات.
مادة (248 مكررًا 110):
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكن حاصلاً على درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، أو درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية التطبيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة عام على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (248 مكررًا 111):
يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أو درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية التطبيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معالة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (248 مكررًا 112):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة (PHD) فى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعى 2020/ 2021.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 19 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى