الجريدة الرسمية - العدد 4 (تابع) - السنة الثالثة والستون
28 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 23 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 193 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التعاون الدولى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 بتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1893 لسنة 2018 بشأن تحديد مهام واختصاصات نواب وزير التخطيط و المتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تباشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهام والاختصاصات الآتية:
أولاً – فى مجال التخطيط:
1 - إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.
2 - تطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
3 – إعداد الدليل العام لخطة التنمية، شاملاً الأهداف والسياسات على المستوى المركزى والقطاعى والجغرافى، ومجددات اختيار البرامج التنموية، وأولويات المشروعات ومؤشرات قياس الأداء.
4 – دراسة مقترحات الجهات الإدارية بشأن إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية.
5 – ا لمشاركة فى إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها.
6 – العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك كله دون الإخلال باختصاصات وزارة التعاون الدولى وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ثانيًا – فى مجال التنمية الاقتصادية:
1 – صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية،و متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية (أجندة 2030)، وضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063
2 – إعداد التقرير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
3 – تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة فى صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومى، وذلك كله بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية.
4 – العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلى وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح و متابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
5 – اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
6 – دراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى كافة القطاعات الاقتصادية.
7 – المشاركة مع الجهات المعنية فى مراجعة أولويات احتياجات الدولة التمويلية لتعظيم الاستفادة منها فى إطار خطط وبرامج ا لتنمية للدولة.
8 – تنمية وتطوير القدرات الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن قواعد البيانات وتكاملها.
9 - المشاركة فى وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10 - المشاركة فى تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية.

(المادة الثانية)

يشرف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 23 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى