الجريدة الرسمية - العدد 4 (تابع) - السنة الثالثة والستون
28 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 23 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 198 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التجارة والصناعة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يرخص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة فى تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال ISEGHALA"

(المادة الثانية)

يشرف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 23 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى