الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - السنة الثالثة والستون
27 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 22 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 174 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم السبت الموافق 25 من يناير عام 2020 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 22 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى