الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الثالثة والستون
5 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 30 يناير سنة 2020م

قرار مجلس الوزراء
رقم 4 لسنة 2020

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ سميح كامل أحمد حجاج – من مواليد فلسطين بتاريخ 10/ 1/ 1974 (فلسطينى الجنسية أصلاً)، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 18 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى