الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الثالثة والستون
5 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 30 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 182 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بشأن إنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى ما عرضه كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم "البورصة المصرية للسلع" يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المذكورة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 22 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى