الوقائع المصرية – العدد 28 - السنة 193هـ
الثلاثاء 10 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2020م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 506 لسنة 2019
صادر بتاريخ 29/ 12/ 2019

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 201؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى الحالى وتعديلاته؛
وعلى اللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين ذهنيًا الصادرة بالقرار الوزارى رقم 50 لسنة 1988؛
وعلى اللائحة النموذجية لدور حضانة الأطفال المعاقين الصادرة بالقرار الوزارى رقم 98 لسنة 2006؛
وعلى اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014؛
وعلى اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 51 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضه علينا المستشار القانونى للوزارة فى هذا الشأن؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل فى شأن اللائحة النموذجية لوحدات إدارة الحالة باللائحة المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

تنشأ وحدة مركزية لإدارة الحالة بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى وتتبع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

(المادة الثالثة)

تنشأ وحدة لإدارة الحالة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى التابعة للوزارة وتتبعها وحدة إدارة حالة فرعية بكل الإدارات الاجتماعية التابعة لكل مديرية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
نيفين رياض القباج