الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الثالثة والستون
12 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 54 لسنة 2019
بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى
بشأن إطار الدعم الموحد 2017/ 2020 الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29/ 10/ 2017
والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة فى بروكسل
بتاريخى 17/ 10/ 2018 و30/ 10/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017/ 2020، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29/ 10/ 2017 والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة فى بروكسل بتاريخى 17/ 10/ 2018 و30/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شعبان سنة 1440هـ
                            (الموافق 15أبريل سنة 2019م).