الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الثالثة
والستون
12 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2020م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 54 لسنة 2019
بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى
بشأن إطار الدعم الموحد 2017/ 2020 الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29/ 10/ 2017
والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة فى بروكسل
بتاريخى 17/ 10/ 2018 و30/ 10/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم
الموحد 2017/ 2020، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29/ 10/ 2017 والخطابات المتبادلة المكملة
لها الموقعة فى بروكسل بتاريخى 17/ 10/ 2018 و30/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1440هـ
(الموافق 26 يناير سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |