الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الثالثة والستون
12 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 604 لسنة 2019
بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى – مرحلة ثانية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 9/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى – مرحلة ثانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 9/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1441هـ
                (الموافق 30 نوفمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 ربيع الآخر سنة 1441هـ
                        (الموافق 24 ديسمبر سنة 2019م).