الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الثالثة والستون
12 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 192 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2017 باعتبار أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بناحية قوص بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدة بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بالرقم التعريقى (2710382)، الكائنة ضمن القطعة رقم (77) بحوض الحشاش الشرقى رقم (4) – مدينة قوص – مركز قوص بمحافظة قنا، والبالغ مساحتها 1544.73 متر مربع تقريبًا بعد التنظيم.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبنى موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1441هـ
                (الموافق 22 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى