الوقائع المصرية – العدد 30 - السنة 193هـ
الخميس 12 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1517 لسنة 2019
بتاريخ 1/ 12/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق الزمالة التعاونى
لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 501 لسنة 1998 بتسجيل صندوق الزمالة التعاونى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس برقم (660)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 25/ 7/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 25/ 7/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 11/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 11/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصى المادة (3/ و/ 1) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (8/ 1/ أ) من الباب الثالث (المزايا) النصين التاليين:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهة فى 31/ 12/ 2014 ويثبت هذا الأجر بقيمته اعتبارًا من هذا التاريخ و لا يعتد بأى إضافات أخرى أيًا كان سند إقرارها إلا بعد عداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):

1 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 1) بحد أقصى مائة ألف جنيه وبحد أ دنى عشرين ألف جنيهًا.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى