الوقائع المصرية – العدد 32 - السنة 193هـ
الأحد 15 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 889 لسنة 2019
بتاريخ 9/ 11/ 2019
بتصويب القرارين الوزاريين رقمى (686) بتاريخ 1/ 8/ 2017
و(873) بتاريخ 19/ 9/ 2018 باعتماد التصميم العمرانى
لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 7.03 فدان
والمخصصة للسادة/ محمد أحمد عبد الحليم القبانى
وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة)
بالقرية السياحية السادسة بمدينة 6 أكتوبر
لإقامة مشروع تعليمى "مدرسة متكاملة"

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (676) بتاريخ 1/ 8/ 2017 باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 7.03 فدان والمخصصة للسادة محمد أحمد عبد الحليم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة بالقرية السياحية السادسة بمدينة 6 أكتوبر)؛
وعلى القرار الوزارى رقم (873) بتاريخ 19/ 9/ 2018 باعتماد تعديل التصميم العمرانى لقطعة الأرض المشار إليها سلفًا؛
وعلى التوكيل الرسمى العام الصادر من مدير الشركة المشار إليها تحت رقم (14738ح) لسنة 2015؛
وعلى المستخرج الرسمى للسجل التجارى للشركة المشار إليها الصادر بتاريخ 24/ 3/ 2016؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 9/ 5/ 2016 بعد تصويب اسم الطرف الثانى ليكون "محمد أ؛مد عبد الحليم القبانى و شركاه" بدلاً من/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه؛
وعلى الطلب المقدم من ممثل الشركة إلى قطاع التخطيط والمشروعات والوارد برقم (422729) بتاريخ 26/ 10/ 2019؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (56101) بتاريخ 27/ 10/ 2019 بشأن طلب تصويب القرارين الوزاريين رقمى (686) بتاريخ 1/ 8/ 2017 و(873) بتاريخ 19/ 9/ 2018؛

قرر:

المادة الأولى – يتم تصويب الاسم الوارد قرين اسم الشركة بالقرارين الوزاريين رقمى (686) بتاريخ 1/ 8/ 2017 و(873) بتاريخ 19/ 9/ 2018 المشار إليهما ليصبح "محمد أحمد عبد الحليم القبانى وشركاه" أينما وردت فى القرارين.
المادة الثانية – تلزم الشركة بكل ما ورد بمواد القرارين الوزاريين رقمى (686) لسنة 2017 و(873) لسنة 2018
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار