الوقائع المصرية – العدد 32 - السنة 193هـ
الأحد 15 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2020م

محافظة قنا
قرار رقم 561 لسنة 2019

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 127 لسنة 2017 بشأن اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعيات المحلية لمنطقتى نجع حمادى وفرشوط للإصلاح الزراعى؛
وعلى كتاب مديرية الإصلاح الزراعى بقنا رقم (65) فى 24/ 11/ 2019 المرفق به كتاب الاتحاد التعاون الزراعى المركزى رقم (264) فى 11/ 11/ 2019 بشأن موافقة على إسقاط عضوية السيد/ بركات عبد ربه مدنى – من عضوية مجلس إدارة جمعية الغالبية التابعة لمنطقة فرشوط للإصلاح الزراعى.
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 1251 لسنة 2019 المؤشر عليها منا بالموافقة.

قرر:

مادة 1 – إسقاط عضوية/ بركات عبد ربه مدنى من عضوية مجلس إدارة جمعية الغالبية التابعة لمنطقة فرشوط للإصلاح الزراعى وذلك لارتكابه مخالفات أدت إلى الإضرار بمصالح الجمعية ونظام العمل بها.
مادة 2 – على السيد السكرتير العامة وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
صدر فى 11/ 12/ 2019

محافظ قنا
أشرف الداودى