الوقائع المصرية – العدد 31 - السنة 193هـ
السبت 14 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 925 لسنة 2019
بتاريخ 27/ 11/ 2019
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للحى السكنى الثالث (R3)
بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة/ السويس البالغ مساحتها 166645 فدانًا شرق الطريق الدائرى الإقليمى 17571 فدانًا غرب الطريق الدائرى الإقليمى المخصصة للصالح الجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991، وتؤسس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية ت تولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 376 لسنة 2016 الصادر باعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمركز الإدارى الجديد للمال والأعمال؛
وعلى القرار الوزارى رقم (543) بتاريخ 12/ 6/ 2018 الصادر باعتماد القواعد و الاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛
وبعد موافقتنا؛

قرر:

المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى للحى السكنى الثالث (R3) بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل الخدمات، وفقًأ للوحات المرفقة لهذا القرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.
المادة الثانية – يحق لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراء أية تعديلات عل المخطط المرفق بهذا القرار سواء أكان بالحذف أو الإضافة أو بالتعديل فى الأنشطة (حاليًا أو مستقبليًا) كلما دعت الضرورة لذلك وبما يحقق النواحى الاقتصادية والتنموية على أن تعتمد من السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات أو من يمثله بحسب الأحوال.
المادة الثالثة – يتولى جهاز العاصمة الإدارية الجديدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال اعتماد اللوحات التفصيلية والتنفيذية للمشروع.
المادة الرابعة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار