الوقائع المصرية – العدد 34 - السنة 193هـ
الثلاثاء 17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2020م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 286 لسنة 2020
بتاريخ 23/ 1/ 2020

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1712) بتاريخ 22/ 11/ 1995 بإنشاء المعهد العالى للهندسة بالعاشر من رمضان ويتبع مؤسسة بسملة العلمية للخدمات الثقافية والتنمية الإدارية؛
وعل القرار الوزارى رقم (284) بتاريخ 18/ 3/ 1997 بنقل تبعية المعهد إلى جمعية الشرقيون للخدمات التعليمية والثقافية؛
وعلى القرار رقم (712) بتاريخ 31/ 5/ 2000 بنقل مقر المعهد من مقره الحالى إلى المقر الجديد بمدينة الشروق؛
وعلى القرار الوزارى رقم (835) بتاريخ 9/ 6/ 2001 بإنشاء المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق ويتبع جمعية الشرقيون للخدمات الثقافية والتعليمية والدينية؛
وعلى طلب جمعية أكاديمية الشروق بالموافقة على تعديل تبعية المعاهد التابعة لجمعية الشرقيون للخدمات التعليمية والثقافية إلى جمعية أكاديمية الشروق؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون الم عاهد العالية الخاصة بالجلسة التى عقدت بتاريخ 19/ 12/ 2019 على تعديل تبعية المعاهد التابعة لجمعية الشرقيون للخدمات التعليمية والثقافية والدينية إلى جمعية أكاديمية الشروق؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة البحوث)؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - تعديل تبعية المعاهد التابعة لجمعية الشرقيون للخدمات التعليمية والثقافية والدينية إلى جمعية أكاديمية الشروق وهما:
1 - المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق.
2 – المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المتخصصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار