الوقائع المصرية – العدد 34 - السنة 193هـ
الثلاثاء 17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2020م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 18 لسنة 2020
صادر بتاريخ 13/ 1/ 2020
بتنظيم مشروع رأس المال الدائم
بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تشغيل ورش مؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية فى مشروعات إنتاجية الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1974؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم المتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم 660 لسنة 1975 بتنظيم إدارة المشروعات الإنتاجية بورش مؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية وكيفية محاسبتها وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى؛
ولصالح العمل؛

قرر:
مادة (1)

تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى ثلاثة مستويات إدارية لإدارة مشروع رأس المال الدائم وهى كالآتى:
1 - اللجنة الدائمة لإدارة المشروعات الإنتاجية لمشروع رأس المال الدائم وتنشأ بديوان عام الوزارة.
2 - اللجنة التنفيذية وتنشأ بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بالوزارة.
3 – اللجنة الإشرافية تنشأ بكل مؤسسة رعاية اجتماعية.
وتتولى هذه اللجان مسئولية النهوض بالتدريب والإنتاج بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تنفيذًا للقانون رقم 84 لسنة 1974 المشار إليه ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارًا بتشكيل هذه اللجان.

مادة (2)

يكون تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وعضوية كل من:
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات – عضوًا.
مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى – مقرر اللجنة.
المراقب المالى للوزارة – عضوًا.
مدير عام الشئون القانونية بالوزارة – عضوًا.
ثلاثة مديرى مديريات يتم اختيارهم سنويًا وفقًا لأعلى قيمة إنتاجية وعوائد محققة فى العام المالى السابق.
وللجنة ضم أعضاء جدد بحسب حاجة العمل أو ممثلين للمديريات التى تتميز فى تنفيذ سياسة المشروع وفقًا لأعلى قيمة إنتاجية وعوائد محققة سنويًا، على ألا يتجاوز عدد أعضائها الكلى أحد عشر عضوًا.

مادة (3)

تختص اللجنة الدائمة بالآتى:
1 - رسم السياسة العامة للتصرف فى أموال المشروعات وتنميتها فى إطار السياسة العامة التنموية للوزارة.
2 – وضع الخطط التى تكفل تنمية الإنتاج وتطويره وتسويقه بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
3 – وضع الأسس والقواعد العامة اللازمة لحسن سير العمل بالمشروعات الإنتاجية وضمان جودة الإنتاج.
4 – تعميم تنفيذ سياسة مشروع رأس المال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك فى ضوء الإمكانيات المتاحة للتشغيل.
5 – تحديد ما يخص كل مشروع من أموال رأس المال الدائم فى ضوء مقترحات المديريات وما ت سفر عنه تقارير الفحص والمتابعة المالية والفنية.
6 – وضع النظم التى تكفل تطوير التدريب الإنتاجى بورش مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإضافة مهن تكنولوجية وحديثة.
7 – تحديد اختصاصات مقرر اللجنة والأجهزة التى تعاونه من الفنيين والماليين وذلك لمتابعة وتيسير أعمال المشروع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ قرارات اللجنة.
8 – اعتماد الحساب الختامى والميزانية العمومية لكافة الميزانيات الواردة من المحافظات على مستوى جميع المشروعات عن السنة المالية المنتهية.
9 – إعداد التقرير السنوى عن السنة المالية المنتهية وإعداد خطط المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالى التالى.
10 - اقتراح تعديل أحكام هذا القرار وفقًا لمقتضيات الصالح العام وفى ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملى.

مادة (4)

تجتمع اللجنة المشار إليها فى المادة (2) مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها و تقدم اللجنة تقريرًا ختاميًا يعرض على وزير التضامن الاجتماعى فى بداية العام التالى بحد أقصى الأول من شهر فبراير من كل عام.

مادة (5)

تشكل اللجنة التنفيذية برئاسة مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى وعضوية كل من:
1 - مدير إدارة الرعاية المؤسسية بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى – عضوًا.
2 – مدير الإدارة المالية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى – عضوًا.
3 – مدير الإدارة المهنية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى – عضوًا.
4 – عضو قانونى من الإدارة العامة للشئون القانونية – عضوًا.
5 – ويكون تشكيل اللجنة التنفيذية فى المشروعات المركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للرعاية وعضوية كل من:
1 – مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى – عضوًا.
2 – مدير المؤسسة (الوكيل الاجتماعى) – مقررًا.
3 – مدير الرعاية بالمؤسسة – عضوًا.
4 – المسئول المالى بالمؤسسة – عضوًا.
5 – عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية – عضوًا.

مادة (6)

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بالآتى:
1 - حصر كافة الموارد المتاحة داخل المؤسسات وسبل استثمارها الاستثمار الأمثل وتكوين شراكات بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال بالتنسيق معا لمديريات.
2 – متابعة تنفيذ النظام الإدارى والفنى والمالى المعتمد.
3 – اعتماد خطة عمل اللجنة الإشرافية بالمؤسسة قبل تنفيذها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والمؤسسة.
4 – مراجعة أعمال اللجنة الإشرافية داخل المؤسسة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والمؤسسة.
5 – دراسة المشكلات الواردة من المديريات ووضع مقترحات الحلول لها وعرضها على اللجنة الدائمة لاتخاذ اللازم حيالها.
6 – متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وعرضها على اللجنة.
7 – الإعداد والتحضير للاجتماعات الخاصة باللجنة العليا.
8 – القيام بدور التوجيه والإرشاد والدعم للجان المختصة والمديريات.
9 – عرض التقارير والبيانات التالية على اللجنة الدائمة:
( أ ) بيان بالمشروعات المنتظر تنفيذها خلال العام الجديد قبل الأول من شهر نوفمبر من كل عام.
(ب) تقريرًا دوريًا كل ثلاثة شهور عن نشاط العمل فى المشروعات الإنتاجية التى تشرف عليها.
(جـ) تقريرًا سنويًا خلال العام المنتهى يشتمل على كافة الإيرادات والمصروفات والميزانيات الواردة من المديريات ويجب أنى سلم هذا التقرير إلى اللجنة الدائمة قبل نهاية شهر فبراير من العام التالى.
10 - اقتراح زيادة أو خفض الاعتمادات المقررة لكل مشروع طبقًا لما تسفر عنه تقارير الفحص والمتابعة.

مادة (7)

تجتمع اللجنة المشار إليها فى المادة (5) من هذا القرار كل شهر لاعتماد أعمال اللجنة الإشرافية واعتماد الخطة المستقبلية للجنة الإشرافية بالمؤسسة وذلك فى الأسبوع الأخير من الشهر من كل شهر.

مادة (8)

تشكل اللجنة الإشرافية داخل مؤسسات الرعاية المسندة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية برئاسة مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية وعضوية كل من:
1 - مدير مؤسسة الرعاية – عضوًا.
2 – المدير التنفيذى للجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المؤسسة – عضوًا.
3 - مدير الرعاية بالمؤسسة – مقررًا.
4 – المسئول المالى والإدارى بالمؤسسة – عضوًا.
5 – مسئول الورش بالمؤسسة – عضوًا.

مادة (9)

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بالآتى:
تنفيذ الخطة والقرارات المعتمدة من اللجنة التنفيذية.
تحديد الموارد المتاحة وسبل استثمارها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال واعتمادها من اللجنة التنفيذية قبل التنفيذ.
الالتزام بالنظام المالى والإدارى المعتمد من اللجنة التنفيذية.
تقديم تقرير شهرى يرفع لرئيس اللجنة التنفيذية يشمل الأعمال التى تم تنفيذها وخطة العمل المستقبلية.
توزع العوائد المباشرة التى يتم تحصيلها شهريًا طبقًا للنسب المقررة خلال الأسبوع الأول من الشهر اللاحق للتحصيل وتوزع المتحصلات الآجلة طبقًا للنسب كل ثلاثة أشهر، و يورد لحساب اللجنة الدائمة بالبنك النسب المقررة وضعها تحت تصرف اللجنة الدائمة.

مادة (10)

تجتمع اللجنة المشار إليها فى المادة (8) شهريًا فى الأسبوع الأول من كل شهر.

مادة (11)

يتكون رأس المال الدائم للمشروعات الإنتاجية من الموارد الآتية:
1 – ما يتم تخصيصه من الإعانات.
2 – حصيلة مبيعات المنتجات.
3 – المنح والوصايا والهبات النقدية والعينية المقدمة من الهيئات والأفراد بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
4 – أية موارد أخرى تقبلها اللجنة الإشرافية تتفق مع القوانين واللوائح السارية بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
5 – الموارد المحتجزة من صافى ربح عمليات الإنتاج.

مادة (12)

يجوز استخدام الإمكانيات المتوفرة من الورش بمؤسسات الرعاية الاجتماعية فى كافة الخدمات والأعمال والتشغيل لصالح الغير والاشتراك والتعاون مع كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بهدف تنمية الموارد المالية للمؤسسة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والمؤسسة، وذلك بعد قيام لجنة الإشراف بوضع الضوابط اللازمة فى هذا الشأن واعتمادها من اللجنة التنفيذية وعرضها على اللجنة الدائمة للموافقة.

مادة (13)

تشترى الخامات وتخزن وتصرف استرشادًا بالقواعد الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة المخازن المعمول بها فى الحكومة أو وفقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية المسند لها المؤسسة على أن يخصص مخزن تخزن فيه الخامات والمنتجات وتمسك دفاتر مخزنية لهذا الغرض وكروت صنف إذا لزم الأمر بالإضافة إلى أذون الاستلام والتسليم وأذون المرتجع وأذون التحويل وأمر التشغيل وذلك لإثبات و تسجيل حركة الأصناف فى مراحلها الإنتاجية المختلفة ابتداءً من المادة الخام إلى المنتج النهائى.
ويتولى مدير المؤسسة سلطات رئيس المصلحة المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 2018 المشار إليه ولائحة المخازن فيما يخص الإجراءات المخزنية.

مادة (14)

يتم فتح حساب جارى بأحد البنوك التجارية باسم اللجنة الدائمة لإدارة المشروعات الإنتاجية لرأس المال الدائم وتختار اللجنة الدائمة المنوط به حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات وأذون الصرف من هذا الحساب.

مادة (15)

يستثمر رأس المال المخصص بكل مؤسسة فى إنتاج الأصناف التى تتقدم بطلبها الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد.
ويجوز قبول الخامات أو شرائها على حساب مقدمى الطلبات أو طلب قرض من اللجنة الدائمة يسدد عند تسليم المنتج نقدًا أو على دفعات تحددها اللجنة الدائمة.
ويجوز دون طلب سابق إنتاج المصنوعات الرائجة بشرط ألا يخصص لهذا الإنتاج أكثر من (50%) من رأس المال لكل مشروع على حدة.

مادة (16)

يتم فتح حساب جارى بأحد البنوك أو بأقرب مكتب بريد للمؤسسة وذلك فى حالة عدم وجود بنوك فى الجهة الموجود بها المؤسسة باسم رأس المال الدائم لمؤسسة ويوضع فيه رأس المال المخصص لها وتورد إليه المتحصلات فى نهاية كل أسبوع، وفى حالة ما إذا بلغت قيمة المتحصلات بحد أدنى 10000 جنيه يجب أن تورد فى ذات اليوم أو فى صباح اليوم التالى على الأكثر وتلتزم المؤسسة بإمساك دفاتر لقيد المصروفات والإيرادات أولاً بأول ولا يجوز الصرف من المبالغ المتحصلة فعلاً إلا بعد توريدها للبنك أو إلى مكتب البريد على أن تستعمل قسيمة التحصيل رقم (44ع. ح) بالنسبة للمتحصلات التى تتم بموجب شيكات أو حولات أو أمر دفع إلكترونى أو نقدًا أو أذونات بريد تسحب باسم (رأس المال الدائم للمؤسسة) وتستعمل بالنسبة للمتحصلات النقدية قسيمة تحصيل.
ويتم الصرف من هذا الحساب عن طريق الشيكات ويوقع عليها بمعرفة كل من مدير المؤسسة وأمين صندوق الجمعية المسند لها مشروعات الدفاع الاجتماعى وذلك بعد إبلاغ توقيعهما للبنك أو البريد و يجوز تخصيص سلفة مستديمة للصرف منها على المصروفات الضرورية العاجلة أو الصغيرة للعمليات التى يتطلبها المشروع الإنتاجى وتحدد لجنة الإشراف قيمة هذه السلفة على المشروع بالمؤسسة، وتجدد كلما قاربت على النفاذ على أن تسوى فى نهاية العام.

مادة (17)

يراعى أن يتم التنفيذ الفعلى للعمليات الإنتاجية بمعرفة أطفال المؤسسات ومدربيهم إن رغبوا وذلك فى غير مواعيد العمل الرسمية ويستحق المدرب الأجر المقرر للعامل فى هذه الحالة.
ويجوز للجنة الإشراف بكل مؤسسة أن تقرر الاستعانة بعمالة ماهرة من خارج المؤسسة أو الشراكة لتنفيذ بعض العمليات الإنتاجية الاستثنائية التى تطلبها الصالح العام.
وفى جميع الأحوال يجب تحديد عدد العمال الذين يتم الاستعانة بهم من خارج المؤسسة،وفى حالة الشراكة يجب تحديد نسبة الأطفال المشاركين فى العملية الإنتاجية وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية واعتماد اللجنة الدائمة.

مادة (18)

يقوم مسئولى الورش بلجنة الإشراف بإعداد مقايسة مبدئية لكل عملية توضح الغرض منها وتكاليفها والعوائد المتوقعة منها.
ويتم الحصول على إقرار كتابى من طالب التشغيل بقبول التنفيذ طبقًا لتكاليف المقايسة المبدئية مع تحمله أية فروق تطرأ أثناء التنفيذ.
ويتعين تحصيل نسبة (25%) على الأقل من قيمة المقايسة المبدئية مقدمًا من طالب التشغيل ويجوز تحديد نسب التحصيل بالتزامن مع مراحل التنفيذ فى حالة البيع النقدى وذلك حتى إتمام السداد عند تسليم المنتج.

مادة (19)

تقدر قيمة المقايسة النهائية وفقًا للائحة المشروع على النحو التالى:
1 - تكلفة الخامات بسعر الشراء أو سعر السوق وقت تنفيذ المقايسة أيهما أكبر عند التعاقد مع إضافة مصاريف ا لنقل والضرائب.
2 – أجور العمال والأطفال المنفذين طبقًا لسعر السوق.
3 – الأرباح بواقع (15%) إلى (25%) من إجمالى قيمة الخامات.
4 – يراعى عند التنفيذ بمعرفة المؤسسة أن يقل إجمالى قيمة المنتج فى صورته النهائية عن سعر السوق المحلى بواقع من (10%) إلى (15%).

مادة (20)

تصرف الأجور للعمال والأطفال أسبوعيًا عما تم إنجازه من مشغولات وفى حالة انقطاع صلة الطفل بالمؤسسة ن هائيًا يصرف له مستحقاته بالكامل ويجب أن تمسك كل مؤسسة من المؤسسات التى تنفذ بها مشروع أو أكثر من المشروعات الإنتاجية سجلاً خاصًا تقيد فيه أجور الأطفال العاملين لديه.

مادة (21)

يراعى تخصيص نسبة (60%) من المبالغ المقررة للأجور فى المقايسة الخاصة بكل عملية إنتاجية للعمال ونسبة (40%) للأطفال وذلك فى حالة تنفيذ المقايسة الكاملة (خامات/ أجور عاملين للأطفال والعمالة/ الأرباح) بمعرفة المؤسسة.
وفى حالة الاستعانة بعمالة خارجية أو تنفيذ مشروعات عن طريق الشراكة تخصم من النسبة المخصصة للعمال.

مادة (22)

يراعى عند إجراء توزيع العوائد و الأرباح فى حالة الشراكة أو تنفيذ الأعمال بمعرفة المؤسسة أن توزع تلك الأرباح بصفة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية حسبما تقرر اللجنة الإشرافية وفقًا لطبيعة كل حالة وتوزع الأرباح كما يلى:
(20%) تودع بدفاتر توفير الأطفال (طبقًا لأرصدة كل طفل وأسبقية التخرج) توزع بمعرفة لجنة مكونة من (مدير المؤسسة، رئيس الرعاية، المدير التنفيذى للجمعية) وتودع كل ثلاثة أشهر.
(20%) تودع فى صندوق الرعاية لتنمية أنشطة المؤسسة الموجهة للأطفال.
(20%) تصرف مقابل جهود العاملين بالمؤسسة وتوزع بمعرفة مدير المؤسسة ورئيس الرعاية بالمؤسسة بالتساوى وتضم أيضًا اللجنة المشرفة على التشغيل وتصرف شهريًا.
(20%) الصيانة العمومية بالمؤسسة على أن يتم الصيانة الدورية لكل مرافق المؤسسة كل ثلاثة أشهر والصيانة الفورية فى حالات الطوارئ بعد موافقة اللجنة الإشرافية.
(5%) مساعدات للأطفال عند التخرج من المؤسسة وتوزع بمعرفة اللجنة المختصة بتوزيع النسبة المخصصة لدفاتر الأطفال.
(15%) للجنة الدائمة تودع دوريًا بحسابها وتوزع بعد اعتماد الحسابات الختامية الواردة من المديريات كما يلى:
(5%) تنمية رأس المال.
(2%) اللجنة الدائمة.
(2%) اللجنة التنفيذية.
(2%) اللجنة الإشرافية.
(3%) إدارات الدفاع الفنية (مركزى – محلى).
(1%) الدعاية والإعلان والمصروفات الإدارية.

مادة (23)

يجوز أن تتولى المؤسسات تشغيل كميات من المشغولات المتشابهة والمنطقية على ألا يطغى ذلك على حسن سير العمل فى برامج التدريب وتنفيذ المشروعات الإنتاجية المنوطة بها وأن يراعى الجودة و الذوق العام.

مادة (24)

يجوز بقرار من لجنة الإشراف استمرار العمل فى المشروعات الإنتاجية فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

مادة (25)

تخضع أعمال المشروع بالمؤسسات للمراجعة الدورية والفحص من قبل المتخصصين فى النواحى المالية والقانونية والمخزنية والمهنية والرعاية بالمديرية وأعمال المتابعة للمشروع من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى، وإخصائيى الصناعات الذين تختارهم اللجنة التنفيذية لمراجعة المقايسات ومراقبة التشغيل وفحص الأعمال أثناء التشغيل وبعد الانتهاء منه وذلك دون الإخلال بحسن سير الإنتاج لضمان التسليم فى المواعيد المحددة ويتولى مفتشوا المخازن الذين تختارهم اللجنة التنفيذية القيام بأعمال الجرد والتفتيش على المخازن وتقديم التقارير لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو لمدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى (رئيس اللجنة التنفيذية) بحسب الأحوال والذى يتولى بدوره العرض على اللجنة الدائمة.

مادة (26)

تبدأ السنة المالية للمشروعات الإنتاجية فى الأول من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة (27)

تعد اللجنة الدائمة تقريرًا سنويًا خلال العام مرفقًا به الحسابات الختامية والميزانية العمومية فى نهاية العامة يعرض على وزير التضامن الاجتماعى قبل نهاية أبريل من العام التالى، وتبلغ صورته إلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة (28)

تلتزم الجمعية المسند لها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتلافى ملاحظات الجهات الإدارية والفنية المختصة خلال مدة أقٌصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون تلافى الملاحظات يجوز للجنة الإدارية حق اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب إسناد المؤسسة طبقًا للضوابط والإجراءات الواردة بعقد الإسناد المبرم مع الجمعية.

مادة (29)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وزير التضامن الاجتماعى
نيفين رياض القباج