الوقائع المصرية – العدد 35 - السنة 193هـ
الأربعاء 18 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 160 لسنة 2020

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرارنا رقم 7648 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح فى مخالفات المبانى فى نطاق جهاز تنمية مدينة الشيخ ز ايد؛
وعلى ما انتهى إليه محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 7648 لسنة 2019؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تكون قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية على النحو الموضح بالجدول المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 27/ 1/ 2020

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد