الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 357 لسنة 2019
بالموافقة على الخطابات المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1)
من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14/ 12/ 2015
لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى
التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليارين يابانى لتكون 1.983 مليارين يابانى
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14/ 12/ 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليارين يابانى لتكون 1.983 مليارين يابانى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 23 يوليه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 صفر سنة 1441هـ
                (الموافق 21 أكتوبر سنة 2019م).