الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 56 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1946 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 65 لسنة 2018، 93 لسنة 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يجدد تعيين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات – رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/ 2/ 2020

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى