الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثالثة
والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م
قرار مجلس الوزراء
رقم 5 لسنة 2020
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ آية مصطفى محمد عبد العزيز على – من مواليد إسرائيل بتاريخ 22/ 11/ 1998، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 30 يناير سنة 2020م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |