الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

قرار مجلس الوزراء
رقم 5 لسنة 2020

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ آية مصطفى محمد عبد العزيز على – من مواليد إسرائيل بتاريخ 22/ 11/ 1998، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 30 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى