الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 242 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف الطريق رقم (854) جسر ترعة البتانونية من قرية كفر الحما مارًا ببرما وتلبنت قيصر حتى حدود مركز بسيون بمحافظة الغربية، وذلك على مساحة 17 فدانًا وبطول 12كم.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبنى موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 29 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى