الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 2 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 14/ 1/ 2020 القانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قواعد الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية بيانه الآتى:

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

            خطأ

والصواب
(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
لذا لزم التنويه.