الوقائع المصرية – العدد 39 - السنة 193هـ
الاثنين 23 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1582 لسنة 2019
بتاريخ 15/ 12/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 199 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة برقم (203)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 16/ 4/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 11/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة با لهيئة المؤرخة 11/ 12/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - أولاً – يستبدل بنصوص الفقرة (ب) من بند (أجر الاشتراك) من المادة (2) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (8/ 4، 9/ 1) من الباب الثالث (شروط العضوية) والبند (مجلس الإدارة) والمواد (43، 45، 45 مكررًا1) من الباب العاشر (؛ل الصندوق أو إدماجه أو تصفيته) والمواد (46، 48، 49، 52) من الباب الحادى عشر (أحكام عامة) النصوص التالية:
الباب الثالث – (شروط العضوية)":
مادة (10):
زوال صفة العضوية:
تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:
1 - انتهاء الخدمة بسبب:

1 - بلوغ سن التقاعد (60 سنة).
2 – الوفاة.
3 – العجز المنهى للخدمة (الكلى – الجزئى).
4 – النقل (الإجبارى – الاختيارى).
5 – الاستقالة من الخدمة.
6 – الفصل من الخدمة.
7 – المعاش المبكر.
2 – إنهاء العضوية لأحد الأسباب التالية:
1 – الانسحاب من عضوية الصندوق.
2 – عدم تسديد الاشتراكات المقررة.
3 – الفصل من الصندوق بناءً على قرار من مجلس إدارته إذا ثبت من خلال التحقيقات ارتكاب العضو ثمة ما يخالف أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنظمة له أو النظام الأساسى.
على أن يخطر العضو بموجب خطاب مسجل مسحوب بعلم الوصول بقرار مجلس إدارة الصندوق بشأن فصله وزوال صفة العضوية عنه وذلك فى اليوم التالى للقرار.
ويجوز للعضو الذى تم فصله أن يقدم طلب إلى مجلس إدارة الصندوق لإعادة ضمه إلى الصندوق حال زوال أسباب الفصل بشرط ألا تتجاوز المدة بين تاريخ زوال العضوية وتاريخ الإعادة ثلاث سنوات، على أن يلتزم العضو بسداده الميزة التأمينية السابق صرفها له وجميع الاشتراكات المستحقة مثمرة بعائد استثمار سنوى لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ قبول إعادة عضويته، وتكون إعادة العضوية وجوبية إذا كان زوال صفة العضوية خارج عن إرادة العضو.
مادة 9 – الاشتراكات:
1 – اشتراك شهرى بواقع (20%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ ب).
الباب الخامس – (المزايا التى يقدمها الصندوق لأعضاء):
مكافأة الولاء والمزايا التأمينية التى يضمنها الصندوق:
مادة (12):
يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو مبالغ تأمينية فى الأحوال وبالشروط التالية:

ثانيًا – المزايا التأمينية:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
2 – 1.3 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2011 وحتى 30/ 6/ 2018
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
2 – 1.3 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2011 وحتى 30/ 6/ 2018
مادة (17 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية بعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا – إضافة فقرة جديدة برقم (3) للبند (ثانيًا/ أ) وفقرة جديدة برقم (3) للبند (ثانيًا/ ب) من المادة (12) من الباب الخامس (المزايا التى يقدمها الصندوق للأعضاء) نصوصهما كالتالى:
الباب الخامس – (المزايا التى يقدمها الصندوق للأعضاء):
مكافأة ا لولاء والمزايا التأمينية التى يضمنها الصندوق:
مادة (12):
يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو مبالغ تأمينية فى الأحوال وبالشروط التالية:
ثانيًا – المزايا التأمينية:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
3 – 2.75 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2018
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (aفى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
3 – 2.75 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2018
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (17 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى