الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون
17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 367 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2621 لسنة 2015 بنقل تبعية المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة لوزارة الصحة والسكان؛
وعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الصحة والسكان؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2016 المشار إليه برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وعضوية كل من:
الأستاذ الدكتور/ جابر جاد نصار – الأستاذ بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة سابقًا.
السيد الأستاذ/ محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
الأستاذة النائبة/ منى منير – عضو مجلس النواب.
الأستاذة النائبة/ أمل زكريا – عضو مجلس النواب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 10 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى