الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون
17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 369 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بالنماذج والاستبيانات المرافقة فى شأن تلقى البيانات والمعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، والتى تقدمها الجهات العامة طبقًا للمادة 126 مكررًا ( أ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
                (الموافق 11 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى