الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثالثة والستون
26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 508 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة
فى تمويل مروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية)
بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، والموقعة فيا لكويت بتاريخ 8/ 8/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية)، بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 8/ 8/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1440هـ
                    (الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                                        (الموافق 24 فبراير سنة 2019م).