الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثالثة والستون
26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 245 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية اللجنة الوزارية للسياحة والآثار الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 المشار إليه ممثل عن وزارة الدفاع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى