الوقائع المصرية – العدد 45 - السنة 193هـ
الاثنين 30 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 992 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقة وزارة الدفاع – هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 2576 لسنة 2019 على المخططات الاستراتيجية العامة وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بها؛
وعلى المخطط الاستراتيجية العام لقريتى (طبل آمون – عين العزة) – مركز الواحات البحرية – محافظة الجيزة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لعدد (2 قرية) بمحافظة الجيزة؛
وعلى كتاب محافظة الجيزة رقم (823) بتاريخ 19/ 10/ 2019 والمتضمن الموافقة على الاشتراطات التخطيطية والبنائية وقيود الارتفاع الخاصة بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد (2) قرية بمحافظة الجيزة (مرفق)ح
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد 2 قرية – بمحافظة الجيزة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقريتى (طبل آمون – عين العزة) – مركز الواحات البحرية – محافظة الجيزة – طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة وزارة الدفاع – هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 12/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم الجزار

بيان بقرى محافظة الجيزة
التى تم موافقة وزارة الدفاع (هيئة العمليات)
على الحد الأقصى لقيد الارتفاع له

المحافظة المركز الوحدة المحلية عدد القرى اسم القرية رقم الموافقة الحد الأقصى لقيد
الارتفاع المسموح به
موقف اعتماد
الحيز العمرانى
الجيزة الواحات البحرية القصر 2 طبل آمون 2576/ 2019 18 مترًا تم الاعتماد
        عين العزة 2576/ 2019 18 مترًا تم الاعتماد