الوقائع المصرية – العدد 47 - السنة 193هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1441هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7218 لسنة 2019
بتخويل العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق
بمحافظة البحر الأحمر – صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح دكتور محافظ البحر الأحمر رقم (5637) المؤرخ 21/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول العاملون بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة البحر الأحمر الآتى أسمائهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة وتعديلاته وهم:

م الاسم الوظيفة
1 كريم أحمد مسعود رئيس المركز
2 أحمد محمد جاد المولى نائب رئيس المركز
3 حمدى أبو الحمد حسن مدير خدمة العملاء
4 زينب صدقى محمد اخصائى خدمة العملاء
5 ميخائيل ماهر داود قائد طاقم
6 سلامة عبد المنعم سلامة قائد طاقم
7 محمد حسين عطية قائد طاقم
8 إسلام محمد أحمد قائد طاقم

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 25/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم