الوقائع المصرية – العدد 47 - السنة 193هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1441هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 30 لسنة 2020
بتاريخ 8/ 1/ 2020
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص للعاملين (أفراد – مدنيين)
بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة بوزارة الداخلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة المالية رقم 171 لسنة 2009 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين (أفراد – مدنيين) بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة بوزارة الداخلية برقم (824)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 19/ 4/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 11/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1 – أولاً - يستبدل بنصوص المادتين (4/ د، 5/ أ) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، 13) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 32 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسوم عضوية إضافية وفقًا لسن العضو عند الانضمام وطبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
الإضافى (بالجنيه)
33 558.71
34 1476.01
35 2435.12
36 3275.26
37 3922.57
38 4567.25
39 5205.87
40 5834.89
41 6450.43
42 7.47.83
43 7621.97
44 8167.23
45 8677.66
46 9146.23
47 9559.87
48 9897.34
49 10144.95
50 10286.75
51 10304.53
52 10177.26
53 9880.96
54 9387.44
55 8664.18
56 7672.98
57 6369.00
58 4699.36
59 2601.33

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد وتحسب كسور السنة نسبيًا.
رسم العضوية الإضافى لا يعفى من سداد رسم العضوية الأساسى.
مادة 5 – الاشتراكات ورسوم الانضمام:
( أ ) اشتراك شهرى بواقع مائة جنيه.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 – تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
( أ ) بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
1 - ألفان ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أقصى خمسة وخمسون ألف جنيه.
2 – ألف ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2019 أو تاريخ الاشتراك بالصندوق إذا كان لاحقًا وحتى تاريخ انتهاء الخدمة بدون حد أقصى.
على أن يكون الحد الأدنى للميزة فى حالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم الواردة بالفقرة (1) عاليه ثلاثون ألف جنيه.
مادة (13):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا – إلغاء البند (ب) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (13) فيعل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى