الوقائع المصرية – العدد 48 - السنة 193هـ
الخميس 3 رجب سنة 1441هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 33 لسنة 2020
بتاريخ 8/ 1/ 2020
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 20 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" برقم (18)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 3/ 7/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 12/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (4) من الباب الثالث (مالية الصندوق) والمادة (7/ هـ) من الباب الرابع (العضوية) والبند (أولاً/ 1) من المادة (10) من الباب الخامس (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول – (مالية الصندوق):
مادة 4 – تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلى:
1 - اشتراك شهرى قدره خمسون جنيهًا من المرتب بواقع ستمائة جنيه سنويًا لكل عضو.
2 – الاشتراكات السنوية خصمًا من حافظ الإنتاج بواقع ستمائة جنيه.
3 – رسم عضوية وقدره 25 جنيهًا يدفع لمرة واحدة ولا يرد.
4 – موارد ذاتية سنوية بواقع مائتين وأربعين جنيهًا لكل عضو.
5 – موارد إضافية سنوية بواقع مائتين وعشرين جنيهًا لكل عضو.
على ألا يقل متوسط الاشتراك السنوى للعضو من إجمالى البنود (1، 2، 4، 5) عن أ لف وستمائة وستين جنيهًا، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الرابع – (العضوية):
مادة 7 – يشترط فى العضو ما يلى:
(هـ) الحد الأقصى لسن الانضمام 33 عامًا ويجوز قبول أعضاء تجاوزوا هذه السن بحد أقصى 40 عامًا بشرط سدادهم رسم عضوية لمرة واحدة وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
34 561.16
35 1703.90
36 2905.77
37 4165.77
38 5.484.03
39 6858.58
40 8288.69

الباب الخامس – (المزايا):
مادة (10):
أولاً – تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو ورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
1 – ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه وذلك عن كل سنة اشتراك فى الصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2015 أو من تاريخ الاشتراك بالصندوق إذ كان لاحقًا وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
2 – خمسة وأربعون ألف جنيه، ويشترط لاستحقاق هذه الميزة أن يكون للعضو مدة اشتراك فعلية بالصندوق عشرين عامًا على الأقل ويستثنى الأعضاء المؤسسون وحالات الوفاة والعجز من هذا الشرط، وبالنسبة للأعضاء الجدد يتم احتساب مزايا التقاعد نسبيًا وفقًا لمدة اشتراك العضو الفعلية إلى عشرين عامًا.
3 – مصاريف جنازة بواقع عشرة آلاف جنيه فى حالة وفاة العضو ويتم صرفها لـ (القائم بالمصروفات – الزواج – الزوجة – الابن – الأب – الأخ).
بشرط تقديم ما يفيد ذلك بشهادة اثنين من الشهود ذوى القرابة وذلك في حالة عدم تحديد مستفيدين.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى