الوقائع المصرية – العدد 49 - السنة 193هـ
السبت 5 رجب سنة 1441هـ، الموافق 29 فبراير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 43 لسنة 2020
بتاريخ 8/ 1/ 2020
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
الزمالة للعاملين بنادى الطيران الرياضى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 205 لسنة 2003 بتسجيل صندوق الزمالة للعاملين بنادى الطيران الرياضى برقم (747)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 7/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 12/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ ج) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة النظام الأساسى للصندوق والمعتمدة من الخبير الاكتوارى فى 31/ 12/ 2018 بحد أقصى ألف جنيه شهريًا أو من تاريخ الاشتراك إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ وبحد أقصى لأجر اشتراك العضو الجديد خمسمائة جنيه عند بداية اشتراكه ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وبحد أقصى زيادة سنوية بواقع (4%) مركبة اعتبارًا من هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 – شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) يجوز قبول أعضاء جدد شرط سدادهم لرسوم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية (بالجنيه)
19 سنة فأقل 7.53
20 8.16
21 8.80
22 9.43
23 10.53
24 12.14
25 13.82
26 15.58
27 17.41
28 19.32
29 21.32
30 23.40
31 25.57
32 27.83
33 30.19
34 32.64
35 35.21
36 37.87
37 40.65
38 43.54
39 46.55
40 49.68
41 52.93
42 56.31
43 59.81
44 63.45
45 67.23
46 71.16
47 75.23
48 79.46
49 83.85
50 88.42
51 93.17
52 98.12
53 103.28
54 108.66
55 114.29
56 120.19
57 126.38
58 132.88
59 139.74

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى على أٌقساط شهرية ولمدة لا تزيد على سنتين بعائد استثمار سنوى لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة (5):
(جـ) مساهمة الجهة بواقع مائة ألف جنيه سنويًا ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه المساهمة بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى