الوقائع المصرية – العدد 50 - السنة 193هـ
الأحد 6 رجب سنة 1441هـ، الموافق أول مارس سنة 2020م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3 لسنة 2020

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية فى شأن المنشآت الغير آيلة للسقوط؛
وعلى صورة الكتاب الوارد من السيد أ. د المتضمن ضرورة إرجاء أعمال الهدم والبناء بالقاهرة التراثية؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا الصالح العام؛

قرر:

مادة أولى – يرجا وبصفة مؤقتة كافة أعمال الهدم والبناء بنطاق القاهرة التراثية بمناطق (الأزهر وساحة الحسين – مشروع تطوير شارع باب الوزير – سوق السلاح، منطقة الخيامية – باب العز، درب اللبانة – الحطابة – سكة المحجر) ما لم يشكل أيًا من العقارات خطورة داهمة على الأرواح تستوجب اتخاذ ما يلزم فى شأنها.
مادة ثانية – ينشر ذلك القرار بالوقائع المصرية، و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ القاهرة
خالد عبد العال