الوقائع المصرية – العدد 50 - السنة 193هـ
الأحد 6 رجب سنة 1441هـ، الموافق أول مارس سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1557 لسنة 2019
بتاريخ 11/ 12/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص للعاملين بالغرفة التجارية لمحافظة البحيرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 212 لسنة 1996 بتسجيل صندوق الزمالة للعاملين بالغرفة التجارية لمحافظة البحيرة برقم (610)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 22/ 9/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 4/ 12/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/ 12/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – أولاً - يستبدل بنصوص المادة (3/ ظ) من الباب الأول (بيانات عامة) وعنوانى المادتين (9، 10) والمادة (12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 1/ 2019 ثم يثبت بقيمته فى هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أ خرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (9):
فى حالات انتهاء الخدمة بالاستقالة أو الفصل أو النقل أو المعاش المبكر:
....................
مادة (10):
فى حالات انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق:
...................
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا – إضافة بند جديد برقم (3) للمادة (9) من الباب الثالث (المزايا) نصه كالتالى:
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (9):
فى حالات انتهاء الخدمة با لاستقالة أو الفصل أو النقل أو المعاش المبكر:
3 – فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للمعاش المبكر:
يجوز للعضو بناءً على طلب منه الاستمرار فى عضوية الصندوق بشرط الالتزام بسداد كافة الاشتراكات المقررة وفقًا لأحكام هذا النظام.
مادة 2 – يعمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى