الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2020م

قرار مجلس الوزراء
رقم 7 لسنة 2020

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعد المناطق التالية، وفقًا للخريطة المرافقة، من مناطق القطاع ( أ ) الأكثر احتياجًا للتنمية فى تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه:
جنوب محافظة الجيزة.
المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس: بورسعيد والإسماعيلية والسويس (شرق القناة)
المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
                (الموافق 16 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى