الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2020م

قرار مجلس الوزراء
رقم 8 لسنة 2020

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 17 و18 و41 و51 لسنة 2018، 1 و10 و13 و24 و29 و31 و35 و44 لسنة 2019 و1 لسنة 2020 بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمبانى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 825 لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

توفق أوضاع عدد (45) كنيسة، وعدد (37) مبنى، بإجمالى عدد (82) كنيسة ومبنى، المقدم بشأنها طلبات دراسة وتفويق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (1)، (2)، (3)، (4)، (5).

(المادة الثانية)

تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبينة بالجداول المرفقة أرقام (1)، (2)، (3) وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة – إن وجدت – للكنائس والمبانى المبينة فى الجدول المرفق رقم (2)، شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة للكنائس والمبانى المبينة فى الجدول المرفق رقم (3)، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

(المادة الخامسة)

تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على المبنى المبين بالجدول المرفق رقم (4)، وفور إتمام تلك الأعمال تستخرج الطائفة المختصة شهادة تفيد السلامة الإنشائية للمبنى من الجهات المختصة، وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

(المادة السادسة)

تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنيسة المبينة بالجدول المرفق رقم (5)، وفور إتمام تلك الأعمال تستخرج الطائفة المختصة شهادة تفيد السلامة الإنشائية للكنسية من الجهات المختصة، وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات، شريطة استيفاء واستئداء حقوق الدولة – إن وجدت – وألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

(المادة السابعة)

يكون توفيق وضع كنيسة مارجرجس بالطالبية بمحافظة الجيزة، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 المشار إليه، قاصرًا على المبنى الذى تمارس به الشعائر الدينية والكائن بشارع عبد الحليم عامر المتفرع من شارع عثمان محرم بالطالبية بالهرم بمسطح 120م2.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 16 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى