الوقائع المصرية – العدد 52 - السنة 193هـ
الثلاثاء 8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1575 لسنة 2020

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - ترد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ سيد عزت حسانين – وآخرهم السيدة/ دينا إتفاق محمد).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 1/ 2020

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)

بيان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية

مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ سيد عزت حسانين القاهرة 13/ 8/ 1958
2 السيد/ بلال فايز مأمون العراق 16/ 9/ 1987
3 السيد/ شحاتة يوسف رزق الله أسيوط 25/ 12/ 1973
4 السيد/ توفيق عفيفى محمد القاهرة 4/ 10/ 1957
5 السيد/ السيد محمد عبد الوهاب الشرقية 3/ 6/ 1959
6 السيد/ عمر محمد أحمد الجيزة 22/ 8/ 1972
7 السيد/ خالد حسن خيرى السودان 24/ 4/ 1973
8 السيد/ محمد أبو السعود حسن الدقهلية 3/ 2/ 1977
9 السيد/ سمير محمود عبد السلام الشرقية 11/ 2/ 1967
10 السيد/ هشام حسن عوض الإسكندرية 7/ 9/ 1962
11 السيد/ محمد إكرام إبراهيم دمياط 27/ 3/ 1971
12 السيدة/ رضا محمد محمود بورسعيد 11/ 8/ 1959
13 السيدة/ دينا إتفاق محمد القاهرة 30/ 6/ 1992