الوقائع المصرية – العدد 53 - السنة 193هـ
الأربعاء 9 رجب سنة 1441هـ، الموافق 4 مارس سنة 2020م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1246 لسنة 2019
صادر بتاريخ 17/ 9/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 337 لسنة 2014 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قريتى (الداخلى – زاوية البحر) التابعتين للوحدة المحلية لقرية النجيلة مركز كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093/ 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 7/ 2019 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد المخطط التفصيلى لقرية محلة أحمد التابعة للوحدة المحلية لقريتى (الداخلى – زاوية البحر) التابعتين للوحدة المحلية لقرية النجيلة - مركز كوم حمادة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاد"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخططين التفصيليين لقريتى (الداخلى – زاوية البحر) التابعتين للوحدة المحلية لقرية النجيلة مركز ومدينة كوم حمادة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوايد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم مادة نشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشه وعلى أن يعرض على السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء – للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة