الوقائع المصرية – العدد 53 - السنة 193هـ
الأربعاء 9 رجب سنة 1441هـ، الموافق 4 مارس سنة 2020م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 535 لسنة 2019
بتاريخ 11/ 12/ 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بالقاهرة رقم 256 فى 11/ 11/ 2019؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية رقم 2436 فى 25/ 11/ 2019؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بصدقا – مركز تمى الامديد عن الآتى أسماؤهم:
1 - إبراهيم السيد عطوة سالم – رئيس مجلس الإدارة.
2 - السيد عبد الرحيم الشربينى موسى - سكرتير الجمعية.
لما ثبت فى حقهم من مخالفات بالتحقق الذى أجرى معهم بالجهة الإدارية المختصة.
مادة 2 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
د/ أيمن مختار