الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الثالثة والستون
10 رجب سنة 1441هـ، الموافق 5 مارس سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 5 لسنة 2019
بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية
أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل
ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها،
والموقع فى طشقند بتاريخ 5/ 9/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع فى طشقند بتاريخ 6/ 9/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                (الموافق 2 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 رجب سنة 1440هـ
                                (الموافق 11 مارس سنة 2019م).