الوقائع المصرية – العدد 54 - السنة 193هـ
الخميس 10 رجب سنة 1441هـ، الموافق 5 مارس سنة 2020م

وزارة الإنتاج الحربى
قرار رقم 341 لسنة 2019

وزير الدولة للإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى؛
وعلى لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والجهات التابعة لها الصادرة بالقرار الوزارى رقم 124 لسنة 1995 وتعديلاتها؛
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بإعادة تشكيل مجالس إدارة شركات ووحدات الهيئة القومية للإنتاج الحربى وتعيين الأعضاء من ذوى الخبرة بالجمعيات العامة بها؛
وعلى خطابات شركات ووحدات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بشأن تشكيل مجالس الإدارة والأعضاء من ذوى الكفاية والخبرة بمجلس الإدارة والأعضاء من ذوى الخبرة بالجمعيات العامة؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 58155/ 19 المؤرخ 29/ 9/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل مجالس إدارة الشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى من السادة الأعضاء المعينين والمنتخبين وذوى الخبرة والكفاية الفنية بمجالس الإدارة والأعضاء من ذوى الخبرة بالجمعيات العامة للشركات والوحدات على النحو التالى:
شركة المعصرة للصناعات الهندسية (م/ 45):
تشكيل مجلس الإدارة:
مهندس/ عبد المنعم عبد الحميد حسن هنداوى – رئيس مجلس الإدارة.
أعضاء معينون:
مهندس/ رفيق محمود مصطفى محمد – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاعات الإنتاجية والفنية (ندبًا).
محاسب/ أحمد على مصطفى إبراهيم – مدير عام الإدارة العامة للحسابات.
أعضاء منتخبون:
السيد/ كامل حسين جمعة سعد – رئيس الوحدة الفنية لماكينات التجليخ العام.
السيد/ إسلام محمد عبد الحميد جودة – مدير إدارة مراجعة المشتريات الخارجية (تكليف).
أعضاء من ذوى الخبرة والكفاية الفنية بمجلس الإدارة:
مهندس/ مصطفى أحمد الشيمى – رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والعضو المنتدب.
مهندس/ حسام الدين حسن عفيفى – رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العامة:
لواء أ ح/ هانى رشاد على السيد – رئيس دفاع جوى التشكيلات البرية.
لواء/ محمد على محمد متولى – مساعد مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة للصناعات الهندسية (م/ 54):
تشكيل مجلس الإدارة:
مهندس/ عاطف كامل خليل أحمد – رئيس مجلس الإدارة.
أعضاء معينون:
مهندس/ عصام الدين سعيد عبد الغنى شعيب – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاعات الإنتاجية والفنية.
مهندس/ ماجدة محمد حلمى عبد الغنى – رئيس قطاع الصيانة.
أعضاء منتخبون:
السيد/ رفعت عبد الخالق أحمد المزين – رئيس وحدة فنية.
السيد/ أيمن عبد الستار حسن محمد – رئيس وحدة فنية.
أعضاء من ذوى الخبرة والكفاية الفنية بمجلس الإدارة:
لواء متعاقد بالزى العسكرى/ حسن حامد سليمان سليمان – مستشار قائد قوات الدفاع الجوى للتسليح.
عميد أ ح/ أحمد سيف النصر خلف فولى سلامة – رئيس محور العلميات والتدريب التعبوى/ فرع التخطيط والعمليات/ هيئة التسليح قوات مسلحة.
أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العامة:
عميد/ عماد جمال عبد المجيد راضى – رئيس فرع التخطيط والتفتيش/ إدارة الأسلحة والذخيرة.
عميد/ محمد رشيق السيد الفقى – رئيس فرع دراسات الجدوى/ هيئة التسليح للقوات المسلحة.
لجنة إ دارة مركز نظم المعلومات والحواسب:
تشكيل لجنة الإدارة:
مهندس/ مصطفى الصادق أحمد – رئيس لجنة إدارة المركز.
أعضاء معينون:
مهندس/ خالد محمد محروس – نائب رئيس مجلس لجنة الإدارة ورئيس القطاعات الفنية (تكليف).
محاسب/ نجلاء صلاح الدين محمد – رئيس قطاع النظم.
مهندسة/ أمانى زكريا حسن محمود – رئيس القطاع التجارى (ندبًا).
محاسب/ محمد فوزى عبد القادر محمد – مدير عام الإدارة العامة للمجموعة الدفترية (ندبًا).
مركز التميز العلمى والتكنولوجى:
تشكيل مجلس الإدارة:
د. مهندس/ أحمد عبد النظير أحمد محمد – رئيس مجلس الإدارة.
أعضاء من داخل المركز:
د. كيميائى/ حازم عزت على محمد السروجى – مدير عام الإدارة العامة لبحوث كيمياء المفرقعات والمواد القاذفة.
مهندس/ جمال محمد حمدى محمد سعيد – مدير عام الإدارة العامة لبحوث المعدات والمعامل الميكانيكية.
أعضاء من خارج المركز:
عميد/ صلاح محمد سعيد محمود سليمان – المشرف على القطاعات الفنية بالهيئة (إعارة من القوات المسلحة).
لواء بحرى/ جمال أحمد محمود النشار – مدير الكلية الفنية العسكرية.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 5/ 11/ 2019

وزر الدولة للإنتاج الحربى
دكتور/ محمد سعيد العصار