الوقائع المصرية – العدد 56 - السنة 193هـ
الأحد 13 رجب سنة 1441هـ، الموافق 8 مارس سنة 2020م

محافظة الفيوم
قرار رقم 70 لسنة 2020

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على؛
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
كتابى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم 300 + 10م الوارد بتاريخ 4/ 2/ 2020، رقم 362 الوارد بتاريخ 10/ 2/ 2020؛
كتابى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم رقم 234 + 7م الوارد بتاريخ 28/ 1/ 2020 ورقم 595 + 2م الوارد بتاريخ 12/ 2/ 2020؛

قرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم (العلم والعدالة) بمساحة 17732.22م2 بحوض العمدة نمرة 59 – بناحية دارماد الفيوم ضمن القطعة (1) والقطعة (3) والقطعة (4) وضمن القطعة (5) وضمن القطعة (6) والقطعة (7) والقطعة (8) وضمن القطعة (9) وضمن القطعة (10) والقطعة (11) والقطعة (12) وضمن القطعة (19) والمعتمدة منا والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 122.25م، 33.25م أرض فضاء.
الحد القبلى: بطول 90.53م ش دارماد الجديد، 33.21م مدرسة دارماد الجديدة، 32.07م فضاء.
الحد الشرقى: بطول 3.82 + 17.85 + 27.83م + 20.29م، 18.85م، 19.81م (أرض فضاء)، 54.76م (مدرسة دارماد الجديدة).
الحد الغربى: بطول 56.7 + 18.03 + 5.97 + 5. 98 + 35.75م مبانى قائمة وأرض فضاء.
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 – لا يتم توصيل التيار الكهربائى إلا بعد تنفيذ ما جاء بكتاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء – قطاع كهرباء الفيوم رقم (2439) بتاريخ 15/ 12/ 2019 وبعد سداد قيمة مقايسة التوصيل للتقسيم.
مادة 4 - مشروع التقسيم طبقًا لكتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحى رقم 10869 بتاريخ 24/ 12/ 2019 لن يتم توصيل المياه للتقسيم إلا بعد الانتهاء من إعادة تأهيل محطة مياه قحافة القديمة والمتوقع الانتهاء منها خلال أربع سنوات حتى لا يتم التأثير على منطقة كيمان فارس وتوابعها وحينها سيتم إعداد المقايسة اللازمة لتركيب المياه والصرف الصحى.
مادة 5 - الرصف تم سداد مقايسة الرصف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم طبقًا لكتاب إدارة الرصف بتاريخ 21/ 1/ 2020 كذلك سيتم سداد فروق أسعار لأعمال الرصف فى حالة زيادة الأسعار عند تنفيذ أعمال الرصف وذلك طبقًا للإقرار المتوقع من موكلى مالك المشروع.
مادة 6 – يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 7 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 2/ 2020

محافظ الفيوم
د/ أحمد الأنصارى